الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن صالح ) آخر ( عن دار ونحوها ) ككتاب وحيوان بعوض ( فبان العوض مستحقا ) لغير المصالح أو بان القن حرا ( رجع بها ) أي الدار ونحوها المصالح عنها إن بقيت وببدلها إن تلفت إن كان الصلح ( مع إقرار ) المدعى عليه ; لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له ( و ) رجع ( بالدعوى ) أي إلى دعواه قبل الصلح .

                                                                          ( وفي الرعاية : أو قيمة المستحق ) المصالح به ( مع إنكار ) لتبين فساد الصلح بخروج المصالح به غير مال أشبه ما لو صالح بعصير فبان خمرا فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله . ووجه ما في الرعاية أن المدعي رضي بالعوض وانقطعت الخصومة ولم يسلم له فكان له قيمته ، ورد بأن الصلح لا أثر له لتبين فساده .

                                                                          ( و ) رجع المصالح ( عن قود ) من نفس أو دونها بعوض وبان مستحقا ( بقيمة عوض ) مصالح به لتعذر تسليم ما جعل عوضا عنه وكذا لو صالح عنه بقن فخرج حرا ( وإن علماه ) أي علم المتصالحان أن العوض مستحق أو حر حال الصلح ( فبالدية ) يرجع ولي الجناية لحصول الرضا على ترك القصاص ، فيسقط إلى الدية ، وكذا لو كان مجهولا كدار وشجرة فتبطل التسمية وتجب الدية وإن صالح على عبد أو بعير ونحوه مطلق صح وله الوسط

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية