[ ص: 139 ] باب الصلح وأحكام الجوار . وهو لغة ( التوفيق والسلم ) بفتح السين وكسرها وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى { والصلح خير } وحديث مرفوعا { أبي هريرة } رواه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه . الحاكم
( و ) أحدها ( يكون بين مسلمين وأهل حرب ) وتقدمت أقسامه في الجهاد . الصلح خمسة أنواع :
( و ) الثاني ( بين أهل عدل و ) أهل ( بغي ) ويأتي في قتال أهل البغي . .
( و ) الثالث ( بين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت ) الزوجة ( إعراضه ) أي الزوج عنها ويأتي في عشرة النساء . .
( و ) الرابع ( بين متخاصمين في غير مال ) . والخامس بين متخاصمين فيه ( وهو ) أي ( معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين ) فيه وهذا النوع هو المبوب له الصلح ( فيه ) أي المال