( ويحرم أن يجري ) شخص ( في أرض غيره أو ) في ( سطحه ) أي الغير ( ماء ) ولو تضرر بتركه ( بلا إذنه ) أي رب الأرض أو السطح لتضرره أو تضرر أرضه وكزرعها ( ويصح صلحه على ذلك ) أي إجراء مائه في أرض غيره أو سطحه ( بعوض ) ; لأنه إما بيع أو إجارة ( ف ) إن فهو ( إجارة ) ; لأن المعقود عليه المنفعة . صالحه على إجراء مائه في أرضه أو سطحه ( مع بقاء ملكه ) أي رب المحل الذي يجري فيه الماء بأن تصالحا على إجرائه فيه وملكه بحاله
( وإلا ) بأن لم يتصالحا على إجرائه فيه مع بقاء ملكه ( ف ) هو ( بيع ) ; لأن العوض في مقابلة المحل ( ويعتبر ) لصحة ذلك إذا وقع إجارة ( علم قدر الماء ) الذي يجريه لاختلاف ضرره بكثرته وقلته ( بساقيته ) أي الماء الذي يخرج فيها إلى المحل الذي يجري فيه ; لأنه لا يجري فيها أكثر من مائها .
( و ) علم قدر ( ماء [ ص: 147 ] مطر برؤية ما ) أي محل ( يزول عنه ) من سطح أو أرض ( أو ) ب ( مساحته ) أي ذكر قدر طوله وعرضه ليعلم مبلغه ( وتقدير ما يجري فيه الماء ) من ذلك المحل و ( لا ) يعتبر علم قدر ( عمقه ) ; لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله النزول فيه ما شاء .
وفي الإقناع يعتبر إن وقع إجارة ( ولا ) علم ( مدته ) أي الإجراء ( للحاجة ) إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة جائز ( كنكاح ) .
وفي القواعد : ليس بإجارة محضة بل هو شبيه بالبيع ( ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة ) في أرض استأجرها أو استعارها ليجري الغير ماءه فيها لدلالتها على رسم قديم ، فإن لم تكن محفورة لم يجز إحداثها فيها