( ولو لزمه درهم ) واحد وإن كرره ألوفا في مجالس لاحتماله التأكيد مع عدم ما يصرفه عنه وأخذ من هذا رد ما يأتي في الطلاق مع رده أيضا من تقييد إفادة التأكيد بثلاث فأقل ( فإن قال ودرهم لزمه درهمان ) لمكان الواو ومثلها ، ثم ، وكذا الفاء إن أراد العطف ويفرق بينها وبين ثم بأن ثم لمحض العطف والفاء كثيرا ما تستعمل للتفريع وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه أي فتفرع على ذلك درهم يلزمني له أو إن أردت معرفة ما يلزمني بهذا الإقرار فهو درهم فتعين القصد فيها كما هو شأن سائر المشتركات وفرق بغير ذلك لكن ضعفه قال له علي درهم درهم الرافعي وإنما وقع طلقتان في نظير ذلك لأنه إنشاء وهو أقوى مع تعلقه بالإبضاع المبنية على الاحتياط ويظهر في بل أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف وإن جرد إرادة العطف بها لا يلحقها بالفاء لأنها مع قصد العطف لا تنافي قولهم فيها لا يلزم معها إلا واحد لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول ( ولو قال درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان ) لمكان الواو كما مر .
( وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني ) بعاطفة ( لم يجب به شيء ) كالطلاق خلافا لمن زعم بينهما فرقا ( وإن نوى الاستئناف لزمه ثالث ، وكذا إن نوى تأكيد الأول ) بالثلث لمنع الفصل والعاطف منه ( أو أطلق في الأصح ) لأن العطف ظاهر في التغاير وفي درهم ودرهم ثم درهم يجب ثلاثة بكل حال لتعذر التأكيد هنا ( ومتى كشيء وثوب ) وجعل بعضهم منهم الأشرفي قال لأنه موضوع عرفا لقدر معلوم من الذهب والفضة فهو مجمل فيرجع في تفسير للمقر ، ثم لوارثه وهذا قد ينافيه قوله في محل آخر أنه موضوع لضرب مخصوص من [ ص: 390 ] الذهب فيحمل في البيع وغيره عليه ا هـ وقد يقال وضعه لمقدار معلوم من الذهب هو الأصل فيه . أقر بمبهم
وأما استعماله فيما يعم الفضة أيضا فهو اصطلاح حادث وقاعدتهم في الإقرار أنه لا يقبل إلا إن وصله به لا إن فصله ، نعم الغالب الآن أنه لا يستعمل إلا في مقدار معلوم من الفضة فينبغي عند الإطلاق في محل اطرد فيه هذا الاستعمال حمله عليه لأنه المتبادر منه ، وكذا الدينار على نظير ما مر في الفلوس .
وأما البيع فمنوط بغالب نقد محله فليرجع فيه لمصطلح أهله ( وطولب بالبيان ) لما أبهمه ولم تمكن معرفته من غيره ( فإن امتنع منه فالصحيح أنه يحبس ) لامتناعه من واجب عليه فإن مات قبل البيان طولب وارثه ووقف جميع التركة ، ولو في نحو شيء وإن قبل تفسيره بغير المال كما مر احتياطا لحق الغير وسمعت هنا الدعوى بالمجهول والشهادة به للضرورة إذ لا يتوصل لمعرفته إلا بسماعها ، ومن ثم لو أمكن معرفة المجهول من غيره كأن أحاله على معروف كزنة هذه من كذا أو ما باع به فلان فرسه أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب ، وإن دق لم يسمعا ولم يحبس ( ولو ) في ذلك ( فليبين ) المقر له جنس الحق وقدره وصفته ( وليدع ) به إن شاء ( والقول قول المقر في نفيه ) أي ما ادعاه المقر له ثم إن ادعى بزائد على المبين من جنسه كأن بين بمائة وادعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة وإن قال بل أردت المائتين حلف أنه لم يردهما وأنه لا يلزمه الأمانة فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهما [ ص: 391 ] لأن الإقرار لا يثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق وبه فارق حلف الزوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكتابة لأنه إنشاء يثبت الطلاق أو من غير جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بمائة دينار فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه في إرادتها ، وقال إنما أردت الدنانير فإن وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان مدعيا للدنانير فيحلف المقر على نفيها ، وكذا على نفي إرادتها في صورة التكذيب . بين ) المقر إقراره المبهم تبيينا صحيحا ( وكذبه المقر له
( ولو ) ، ولو ( في يوم آخر لزمه ألف فقط ) ، وإن كتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه قيل هذا ينقض قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى ويرد بأن هذا مع كونه مختلفا فيه لم يشتهر ولم يطرد إذ كثيرا ما تعاد وهي عين كما هو مقرر في محله ومنه { أقر بألف ، ثم أقر له بألف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } فلم يعمل بقضيتها لذلك فلا نقض ولا تخالف .