( فصل ) في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء ( ) بكسر المعجمة وهو غلافه ( أو ثوب في صندوق ) أو ثمرة على شجرة أو زيت في جرة ( لا يلزمه الظرف ) لأنه مغاير للمظروف والإقرار يعتمد اليقين وهكذا كل ظرف ومظروف ولا يدخل أحدهما في الآخر ، ولذا قال ( أو ) له عندي ( غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب ) أو خاتم فيه فص أو أمة في بطنها حمل أو شجرة عليها ثمرة [ ص: 387 ] ( لزمه الظرف وحده ) لما ذكر ( أو عبد ) عليه ثوب أو ( على رأسه عمامة لم يلزمه ) الثوب ولا ( العمامة على الصحيح ) لأن الالتزام لم يتناولها ، ولو قال خاتم ثم عين ما فيه فص ، وقال لم أرد الفص لم يقبل منه لأنه يتناوله وفارق ما مر لقرينة الوصف الموقع في الشك أو أمة وعين حاملا ، وقال لم أرد الحمل قبل لأنها لا تتناوله مع أن المطلوب هنا اليقين ومن ثم قالوا كل ما دخل في مطلق البيع دخل هنا وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار فيدخل ، ثم لأن المدار فيه على العرف لا هنا ( أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز ) بالتشديد ( لزمه الجميع ) لأن الباء بمعنى مع نحو اهبط بسلام أي معه والطراز جزء من الثوب باعتبار لفظه ، وإن كان في الواقع مركبا عليه وبحث قال له عندي سيف في غمد ابن الرفعة أن عليه طرازا كذلك وخالفه غيره وهو متجه إذ هو كعليه ثوب ومع سرجها كبسرجها كما علم بالأولى ويفرق بينه وبين مع درهم بأنه لا قرينة ثم على لزوم الثاني وهنا قرينة على لزومه وهو إضافته إليها ( ولو فهو إقرار على أبيه بدين ) لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى الأب دونه وهذا ظاهر في تعلق المال بجميعها وضعا تعلقا يمنعه من تمام التصرف فيها ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع احتمال الوصية لأنها إنما تتعلق بالثلث واحتمال نحو الرهن عن دين الغير ، ووجه اندفاع هذا أن الرهن [ ص: 388 ] عن دين الغير لا يتصور عمومه لها من حيث الوضع وبقولي وضعا فارق هذا قوله له في هذا العبد ألف فإنه يقبل تفسيره منه بنحو جناية أو رهن ، ووجه الفرق ما تقرر أن كلام الوارث هنا ظاهر في التعلق بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ما ذكر عليها أو نقصه عنه وذلك لا يوجد إلا في الدين بخلاف نحو الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منه وحينئذ فلا نظر هنا إلى تفسيره بما يعم الميراث ولا ، ثم إلى تفسيره بما يخص البعض كله في هؤلاء ألف وفسر بجناية أحدهم ( ولو قال ) ابن مثلا حائز لزيد ( في ميراث أبي ألف ) في ميراثي كما هو ظاهر أو ( في ميراثي من أبي ) ألف أو نصفه ولم يرد الإقرار ولا أتى بنحو علي ( فهو وعد هبة ) أي أن يهبه ألفا لأنه أضاف الميراث لنفسه وهو يقتضي عرفا عدم تعلق دين به وما لها يتعذر الإقرار به لغيره كما في مالي لزيد فجعل جزء له منه لا يتصور إلا بالهبة وبحث قال له ابن الرفعة أن محل هذا إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا العبد ألف فيعمل بتفسيره . قال الإسنوي وفي كلام الرافعي ما يشير إليه أما غير الحائز إذا كذبه البقية فيغرم في الأولى قدر حصته فقط . وأما لو أراد الإقرار في الثانية أو أتى بنحو علي فهو إقرار بكل حال كما في الشرح الصغير [ ص: 389 ] ولو أقر في الأولى بجزء شائع صح وحمل على وصية قبلها وأجيزت إن زادت على الثلث ولا ينصرف للدين لأنه لا يتعلق ببعض التركة بل بكلها ذكره الإسنوي ومن تبعه وهو أوجه من تفصيل السبكي بين النصف فيكون وعد هبة والثلث فيكون إقرارا بوصية به ويظهر في قوله حظي من تركة أبي صيرتها لفلان إنه صحيح لاحتماله الصيرورة الصحيحة بنذر أو نحوه .