( كتاب الإقرار ) هو لغة الإثبات من قر ثبت ، وشرعا إخبار خاص عن حق سابق على المخبر فإن كان له على غيره فدعوى ، أو لغيره على غيره فشهادة أما العام عن محسوس فهو الرواية وعن حكم شرعي فهو الفتوى وأصله قبل الإجماع : قوله تعالى { شهداء لله ولو على أنفسكم } قال المفسرون هي الإقرار وخبر الشيخين { شهادة المرء على نفسه أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } : اغد يا أربعة مقر ومقر له وبه وصيغة إنما ( يصح ) وأركانه أي المكلف الرشيد كالإمام في مال بيت المال ، أو السفيه الملحق به ، ولو بجناية وقعت منه حال صباه أو جنونه وسيعلم من آخر الباب اشتراط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع ومما يأتي [ ص: 355 ] قريبا اشتراط الاختيار ، ولو الإقرار ( من مطلق التصرف ) لم تقبل بينته بأنه كان مكرها إلا إن ثبت أنه كان مكرها حتى على إقراره بأنه مختار كما يأتي ومر أن أقر بشيء وأنه مختار فيه لكن تعيينها إلى المقر كما هو ظاهر طلب البيع إقرار بالملك والعارية والإجارة إقرار بملك المنفعة