( ولو ( صدق المنكر بيمينه ) إذ الأصل عدم العتق ( فلا يعتق نصيبه ) إن حلف ، وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه ولا يعتق نصيب المنكر ؛ لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط ، وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف ، نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة أي : إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه قال لشريكه [ ص: 363 ] الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ) ولا بينة الزركشي لتهمته حينئذ ( إن قلنا : يسري بالإعتاق ) مؤاخذة له بإقراره ، وتقييدهما له بما إذا حلف المنكر أو المدعي اليمين المردودة معترض بأنه لا وجه له إذ لو نكلا معا ، فالحكم كذلك لوجود العلة وهي إقراره ( ولا يسري إلى نصيب المنكر ) ، وإن أيسر المدعي ؛ لأنه لم ينشئ عتقا فهو كقول شريك لآخر اشتريت نصيبي وأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري ويعتق نصيب المدعي بإقراره