الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              . ( ولا يمنع السراية دين ) حال ( مستغرق ) بدون حجر ( في الأظهر ) ؛ لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه قال البلقيني : ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف فإذا أوجبت السراية مائة ، وهي عنده وعليه خمسون لم يسر على الضعيف إلا في خمسين ، ولو كان بالدين الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شيء لم يسر قطعا ، ولو علق وهو مستقل ثم وجدت الصفة ، وهو محجور عليه لم يسر بناء على الأصح أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولذا نفذ إلخ ) عبارة المغني ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ ا هـ . ( قوله : ليس له ) أي : للراهن . ( قوله : لم يسر قطعا ) أي : ولا يقال إنه موسر بالرهن رشيدي عبارة ع ش أي : لأنه معسر ولا تشكل هذه بما مر من أن الدين لا يمنع السراية لأن ذلك مفروض فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا ا هـ . ( قوله : وهو محجور عليه ) أي : بفلس مغني . ( قوله : لم يسر ) وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه ضررنا بالغرماء بخلاف السفيه مغني . ( قوله : بناء على الأصح أن العبرة إلخ ) يتأمل هذا فإن الأصح فيما يأتي آخر كتاب التدبير أن العبرة [ ص: 363 ] بوقت التعليق حتى لو علق مستقلا ووجدت الصفة بعد الحجر عتق نظرا لحالة التعليق وقد يقال ما هنا مبني على مقابل الأظهر فيما يأتي ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية