( ولو سرى إلى نصيب الأول إن قلنا : السراية بالإعتاق ) ، وهو الأصح ( وعليه قيمته ) أي : نصيب المعلق ولا يعتق بالتعليق ؛ لأن السراية أقوى منه ؛ لأنها قهرية تابعة لعتق الأول لا مدفع لها ، والتعليق قابل للدفع ببيع ونحوه ، وإذا اجتمع سببان لا يمكن اجتماعهما قدم أقواهما ، وبهذا فارق ما وقع لهما في الوصايا قبيل الركن الرابع من التسوية بينهما لإمكانها أما لو كان المعتق معسرا فيعتق على كل نصفه تنجيزا في الأول وبمقتضى التعليق في الثاني ( فلو قال لشريكه ) المعسر أو الموسر : ( إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر ) فقط أو زاد ( بعد نصيبك فأعتق الشريك ) المقول له نصيبه ( وهو موسر ( فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه ) المنجز حالا والمعلق قبله ولا سراية وخص المعلق بالإعسار ؛ لأنه لا فرق في الآخر بين المعسر والموسر ( والولاء لهما ) لاشتراكهما في العتق ( ، وكذا إن كان المعلق موسرا وأبطلنا الدور ) اللفظي الآتي بيانه بالنسبة للقبلية إذ لا يتأتى إلا فيها ، وهو الأصح يعتق نصيب كل عنه ولا سراية ؛ لأن اعتبار المعية والحالية بمنعها والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها كهو مع المعية والحالية . ( وإلا ) نبطل الدور في صورة القبلية ( فلا يعتق شيء ) على واحد منهما إذ لو نفذ إعتاق المخاطب عتق نصيب المعلق قبله فيسري فيبطل عتقه فلزم من عتقه عدمه لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه [ ص: 364 ] ولكونه يوجب الحجر على المالك المطلق التصرف في إعتاق نصيب نفسه من غير موجب ، ولا نظير له ضعفه الأصحاب ، هذا كله إن لم ينجز المعلق عتق نصيبه ، وإلا عتق عليه قطعا وسرى بشرطه قال ) لشريكه : إن أعتقت نصيبك ( فنصيبي حر قبله ) أو معه أو حال عتقه ( فأعتق الشريك ) المخاطب نصفه