( ولو صدق الأبوان باليمين ) ؛ لأنه محكوم بكفره ابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه ( وفي قول : يوقف ) الأمر ( حتى يتبين ) الحال ( أو يصطلحوا ) لتساوي الحالين بعد بلوغه ، وبه زالت التبعية واعترضه مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين ) بالغين ( فقال كل ) من الفريقين : ( مات على ديننا البلقيني بما لا يصح وفي عكس ذلك إن عرف للأبوين كفر سابق وقالا أسلما قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا وأنكر الابنان ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة صدق الابنان لأصل بقاء الكفر ، وإن لم يعرف للأبوين كفر أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة صدق الأبوان عملا بالظاهر وأصل بقاء الصبا ، ولو شهدت بأن هذا لحم مذكاة أو لحم حلال وعكست أخرى قدمت الأولى كما أخذه بعضهم من قولهم : يقبل قول المسلم في لحم جاءه به المسلم إليه هذا لحم ميتة ؛ لأن اللحم [ ص: 345 ] في الحياة محرم الآن فيستصحب حتى تعلم ذكاته فعلم أن الأولى ناقلة عن الأصل فقدمت ، ومثل ذلك فيما يظهر بينة شهدت بالإفضاء وأخرى بعدمه ولم يمض بينهما ما يمكن فيه الالتحام فتقدم الأولى ؛ لأن معها زيادة بالنقل عن الأصل وبه يرد على من أفتى بتعارضهما