( ولو ( صدق المسلم بيمينه ) ؛ لأن الأصل استمراره على دينه فيحلف ويرث ، ومثله كما بأصله وحذفه للعلم به مما ذكره ، المفهم أنه لا فرق في تصديق المسلم بين اتفاقهما على وقت موت الأب وعدمه لو اتفقا على موت الأب في رمضان وقال المسلم : أسلمت في شوال والنصراني في شعبان ( ، وإن أقاماهما ) أي : البينتين بما قالاه ( قدم النصراني ) ؛ لأن بينته ناقلة عن الأصل الذي هو التنصر إلى الإسلام قبل موت الأب فهي أعلم وقيده مات نصراني عن ابنين مسلم ) حالة الاختلاف ( ونصراني فقال المسلم : أسلمت بعد موته ) أي : الأب ( فالميراث بيننا فقال النصراني : بل ) أسلمت ( قبله ) فلا إرث لك البلقيني بما إذا لم تقل بينة المسلم علمنا تنصره حال موت أبيه وبعده ولم تستصحب فإن قالت : ذلك قدمت ، وإلا لزم الحكم بردته عند موت أبيه والأصل عدم الردة ، وفيه نظر ، وقياس ما يأتي في رأيناه حيا في شوال التعارض فيحلف المسلم ثم رأيت غير واحد جزم به
( فلو صدق النصراني ) بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء الحياة ( وتقدم بينة المسلم على بينته ) إن أقاما بينتين بذلك ؛ لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت في شعبان والأخرى مستصحبة الحياة إلى شوال ، نعم إن قالت : رأيناه حيا في شوال تعارضتا كما قالاه فيحلف النصراني أما إذا لم يتفقا على وقت الإسلام فيصدق المسلم كما مر لأصل بقائه على دينه [ ص: 344 ] وتقدم بينة النصراني ؛ لأنها ناقلة ما لم تقل بينة المسلم عاينا الأب ميتا قبل إسلامه فيتعارضان ويحلف المسلم ، ونظير ما تقرر في رأيناه حيا وعايناه ميتا شهادة بينة بأن أبا مدع مات يوم كذا فورثه وحده فأقامت امرأة بينة بأنه تزوجها يوم كذا اليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعده فتقدم بينتها ؛ لأن معها زيادة علم ومن ثم لو شهدا بموته وآخران بحياته بعد ذلك قدمت بينة الحياة لزيادة علمها ، وقد يشكل بذلك قول اتفقا ) أي : الابنان ( على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم : مات الأب في شعبان وقال النصراني : ) مات ( في شوال : لو شهدت بينة بأنه برئ من مرضه الفلاني ومات من غيره وأخرى بأنه مات منه تعارضتا بخلاف ما لو ابن الصلاح فإن بينة موته في رمضان مقدمة ا هـ . فتقديم هذه يشكل بما تقرر إلا أن يجاب بأنه لا يلزم من شهادتها بإقراره رؤيته فليس معها زيادة علم ، بل المثبتة لموته أعلم بخلاف الشاهدة بالتزوج وبالحياة بعد الموت ثم ما أطلقه في الأولى لو قيل فيه بناء على اعتماده محله في بينتين استوتا أو تقاربتا في معرفة الطب ، وإلا قدمت العارفة به دون غيرها لم يبعد ، ولو مات عن أولاد وأحدهم عن ولد صغير فوضعوا يدهم على المال فلما كمل ادعى بمال أبيه وبإرث أبيه من جده فقالوا : مات أبوك في حياة أبيه فإن كان ثم بينة عمل بها شهدت بينة بأنه مات في رمضان سنة كذا فأقام بعض الورثة بينة بأنه أقر له بكذا سنة كذا لسنة بعد تلك
وإلا فإن اتفق هو وهم على وقت موت أحدهما واختلفا في أن الآخر مات قبله أو بعده حلف من قال بعده ؛ لأن الأصل دوام الحياة ، وإلا صدق في مال أبيه ، وهم في مال أبيهم ولا يرث الجد من ابنه ، وعكسه فإذا حلفا أو نكلا جعل مال أبيه له ومال الجد لهم ذكره شيخنا