( ولو ( فإن اختلف تاريخ ) للبينتين ( قدم الأسبق ) لما مر أن تصرفه المنجز يقدم السابق منه فالسابق وهكذا ؛ ولأن معها زيادة علم شهدت ) بينة ( أنه أعتق في مرضه ) الذي مات فيه ( سالما وأخرى ) أنه أعتق فيه ( غانما ولكل واحد ثلث ماله ) ولم تجز الورثة
( وإن اتحد ) التاريخ ( أقرع ) بينهما لعدم مزية أحدهما ، نعم إن اتحد بمقتضى تعليق وتنجيز كإن أعتقت سالما فغانم حر ثم أعتق سالما فيعتق غانم معه بناء على تقارن الشرط والمشروط ، وهو الراجح تعين السابق من غير إقراع ؛ لأنه الأقوى والمقدم في الرتبة كما مر في نكاح المشرك . ( وإن أطلقتا ) أو إحداهما ( قيل يقرع ) بينهما ؛ لاحتمال المعية والترتيب وأطال البلقيني والزركشي وغيرهما في الانتصار له نقلا ودليلا ومن ثم صححه في الروضة في موضع ( وقيل : في قول يعتق من كل نصفه قلت : المذهب يعتق من كل نصفه ، والله أعلم ) ؛ لاستوائهما ، والقرعة ممتنعة لئلا تخرج بالرق على السابق الحر فيلزم إرقاق حر وتحرير رقيق فوجب الجمع بينهما ؛ لأنه العدل ولا نظر للزوم ذلك في النصف ؛ لأنه أسهل منه في الكل