( ومن لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح ) ؛ لأن البينة لم تشهد إلا على التلقي حالا فلم يتسلط أثرها على الاستقبال وبه فارق ما مر في المقر ، وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت كالإقرار ، وهو ما بحثه أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه البلقيني ( والمذهب أن زيادة عدد ) أو نحو عدالة شهود ( أحدهما لا ترجح ) بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ؛ و لأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص كدية الحر وبه فارق تأثر الرواية بذلك ؛ لأن مدارها على أقوى الظنين ، ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت ، وهو واضح لإفادتها حينئذ العلم الضروري ، وهو لا يعارض قال البغوي ويرجح بحكم الحاكم فيما لو أقاما بينتين إحداهما محكوم بها ورده الإسنوي وغيره بأن المعتمد خلافه فيتعارضان ولا يعمل بواحدة منهما إلا بمرجح آخر ، وهذا فائدة التعارض ، وليس منها نقض الحكم ؛ لأنه باق إذ لم يتعين الخطأ فيه ، وإنما العمل به متوقف على مرجح له ، وهذا هو المراد من بحث السبكي ومن تبعه أنه إذا قامت بينة بخلاف البينة التي حكم بها لم ينقض حكمه . ( وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان ) أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه لكمال الحجة من الطرفين أيضا ( فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان ) والشاهد والمرأتان والأربع النسوة فيما يقبلن فيه ( في الأظهر ) للإجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين ، نعم إن كان معهما يد قدما بين سبب أو لا لاعتضادهما بها كما مر وبحث شيخنا أنهما لو تعرضا لغصب هذا لما في يده والشاهدان لملكه قدم الشاهد واليمين ؛ لأن معهما زيادة علم قال : ويحتمل العكس ؛ لأن الثانية حجة اتفاقا مع قوة دلالة اليد ا هـ . ولعل هذا أقوى