( ومن لم تسمع ) دعواه ( إلا أن يذكر انتقالا ) ممكنا من المقر له إليه ؛ لأن الإقرار يسري للمستقبل أيضا ، وإلا لم يكن له كبير فائدة وهل يجب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره نقل فيه في المطلب تخالفا بين الأصحاب ومال إلى اشتراط البيان تبعا أقر لغيره بشيء ) حقيقة أو حكما كأن ثبت إقراره به ، وإن أنكره ( ثم ادعاه للقفال وغيره للاختلاف في أسباب الانتقال وبحث غيره التفصيل بين الفقيه الموافق للقاضي وغيره كما ذكروه في الإخبار بتنجس الماء ويرد بأنه يحتاط لما نحن فيه بما لم يحتط بمثله ثم ، بل لا جامع بين المحلين إذ وظيفة الشاهد التعيين والقاضي النظر في المعينات ليرتب عليها مقتضاها وقال الزركشي : نص في الأم على أنه لا يشترط بيان السبب ، وعليه الجمهور ومر قبيل فصل الشهادة على الشهادة [ ص: 331 ] ما يعلم منه المعتمد في ذلك ودخل في قولي كأن إلى آخره ما لو ادعى عليه صنيعة في يده فأنكر فأقام المدعي بينة أنه أقر له بها من شهر فأقام ذو اليد بينة أنها ملكه فلا تدفع بينة المدعي لعدم ذكر سبب الانتقال ولاحتمال اعتماد البينة ظاهر اليد فيقدم إقراره ومر في الإقرار أنه لو قال : وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز اعتقاده حصوله بمجرد العقد وحينئذ فتقبل دعواه به بعد هذا الإقرار من غير ذكر انتقال