( ولو لما يأتي أن الشهادة لا تسمع بملك سابق إلا مع ذلك ( ، فالأظهر ترجيح الأكثر ) ؛ لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى وفي وقت تعارضها فيه فيتساقطان في محل التعارض ، ويعمل بصاحبة الأكثر فيما لا تعارض فيه والأصل في كل ثابت دوامه أما إذا كانت بيد متقدمة التاريخ [ ص: 332 ] فيقدم قطعا أو متأخرته فسيأتي ، وقد ترجح بتأخر التاريخ وحده كأن شهدت ) البينة ( لأحدهما ) أي : متنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد ( بملك من سنة و ) شهدت بينة أخرى ( للآخر ) بملكه لها ( من أكثر ) من سنة ، وقد شهدت كل بالملك حالا أو قالت لا : نعلم مزيلا له تعارضتا فلو أرختا حكم بالأخيرة على ما أفتى به ادعى شراء دار بيد غيره وأقام به بينة ، وقد بانت مستحقة أو معيبة وأراد ردها واسترداد الثمن ، وأقام ذو اليد بينة بأنه وهبها من المدعي ولم يؤرخا القفال ( ولصاحبها ) أي : المتقدمة ( الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ) أي : من يوم ملكه بالشهادة ؛ لأنها فوائد ملكه ، نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع قبل القبض لم تلزمه أجرة كما علم مما مر في بابيهما