( ) لضعفهما ( وإنما ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ) لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ والأصح أن القضاء بهما فإذا رجع الشاهد غرم النصف وإنما لم يشترط تقدم شهادة الرجل على المرأتين لقيامهما مقام الرجل قطعا ( ويذكر في حلفه ) على استحقاقه للمشهود به ( صدق الشاهد ) وجوبا قبله أو بعده فيقول والله إن شاهدي لصادق فيما شهد لي به أو لقد شهد بحق وإني أستحقه أو وإني أستحقه وإن شاهدي إلى آخره ؛ لأنهما مختلفا الجنس فاعتبر ارتباطهما ليصيرا كالنوع الواحد ( فإن ترك الحلف ) مع شاهده ( وطلب يمين خصمه فله ذلك ) ؛ لأنه قد يتورع عن اليمين فإن حلف خصمه سقطت الدعوى فليس له الحلف بعد مع شاهد ؛ لأن اليمين إليه فلا عذر له في تركها وبه فارق قبول بينته بعد وقضية ذلك أن حقه لا يبطل بمجرد طلبه يمين خصمه لكن الذي رجحاه بطلانه فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في مجلس آخر ؛ لأنه أسقط حقه [ ص: 253 ] من اليمين بطلبه يمين خصمه كما يسقط بردها على خصمه بخلاف البينة الكاملة لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه . يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله
( فإن ( فله ) أي : المدعي ( أن يحلف يمين الرد في الأظهر ) ؛ لأنه غير التي امتنع عنها ؛ لأن تلك لقوة جهته بالشاهد ويقضى بها في المال فقط وهذه لقوتها بنكول الخصم ويقضى بها في كل حق نكل ) المدعى عليه