( ) لأنه إذا لم يثبت بالأقوى فالأضعف أولى وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين لخبر ( وما يثبت بهم ) أي برجل وامرأتين وغلبه لشرفه ( يثبت برجل ويمين ) أنه صلى الله عليه وسلم قضى بهما قال مسلم صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بهما في الحقوق والأموال ثم الأئمة بعده ورواه مسلم عن نيف وعشرين صحابيا فاندفع قول بعض الحنفية وهو خبر واحد فلا ينسخ القرآن على أن النسخ للحكم وهو ظني فليثبت بمثله . البيهقي
[ ص: 252 ] ( إلا عيوب النساء ونحوها ) فلا يثبت بهما لخطرها نعم يقبلان في عيب فيهن يقتضي المال كما مر