الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان بيده أمة وولدها ) يسترقهما ( فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا ) مني ( في ملكي وحلف مع شاهد ) أقامه ( ثبت الاستيلاد ) يعني ما فيها من المالية وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره فتنزع ممن هي في يده وتسلم له ؛ لأن أم الولد مال لسيدها . وبحث البلقيني أنه لا بد أن يزيد في دعواه وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد لجواز بيع المستولدة في صور ، ومردود بأنه حيث جاز بيعها ألغي استيلادها فلا يصدق معه قوله مستولدتي ( لا نسب الولد وحريته ) فلا يثبتان بهما [ ص: 254 ] كما علم مما مر .

                                                                                                                              ( في الأظهر ) فلا ينزع من ذي اليد ، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : يعني ما فيها إلخ ) قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى [ ص: 254 ] مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي : ومصيره حرا . ( قوله : وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر ) أي : في استلحاق عبد غيره قال في شرح الروض وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدق ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : يعني ما فيها من المالية إلخ ) قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي ومصيره حرا سم . ( قوله : بإقراره ) أي : الذي تضمنته دعواه . ( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) مبتدأ خبره قوله : مردود إلخ . ( قوله : في صور ) كأن استولدها وهي مرهونة رهنا لازما ولم يأذن له المرتهن في الوطء وكان معسرا فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن وكذا الجانية مغني . ( قوله : بأنه حيث إلخ ) عبارة المغني بأن هذا احتمال بعيد لا يعول عليه في الدعوى ا هـ . ( قوله : فلا يصدق معه إلخ ) قد يقال وإن لم يصدق شرعا لكن يصدق لغة وعرفا وأيضا فيحتمل أنه استولدها استيلادا شرعيا ثم أعتقها فلا بد من التصريح بما أفاده البلقيني حتى يقضي بما ذكر فليتأمل سيد عمر . ( قول المتن لا نسب الولد إلخ ) ولو قال له المدعي استولدتها أنا في ملكك ثم اشتريتها مثلا مع ولدها فعتق علي وأقام على ذلك الحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو ويمين ثبت النسب والحرية بإقراره المرتبان على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة روض مع شرحه ورشيدي . ( قوله : فلا يثبتان بهما ) قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الأم في تلك [ ص: 254 ] الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه أسنى .

                                                                                                                              ( قوله : مما مر ) أي : من قول المتن وما يطلع عليه رجال غالبا إلخ . ( قوله : ما مر في بابه ) أي : في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على حق الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه أسنى ومغني وع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية