( ولو أقامه ( ثبت الاستيلاد ) يعني ما فيها من المالية وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره فتنزع ممن هي في يده وتسلم له ؛ لأن أم الولد مال لسيدها . وبحث كان بيده أمة وولدها ) يسترقهما ( فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا ) مني ( في ملكي وحلف مع شاهد ) البلقيني أنه لا بد أن يزيد في دعواه وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد لجواز بيع المستولدة في صور ، ومردود بأنه حيث جاز بيعها ألغي استيلادها فلا يصدق معه قوله مستولدتي ( لا نسب الولد وحريته ) فلا يثبتان بهما [ ص: 254 ] كما علم مما مر .
( في الأظهر ) فلا ينزع من ذي اليد ، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه