الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ) لضعفهما ( وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ) لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ والأصح أن القضاء بهما فإذا رجع الشاهد غرم النصف وإنما لم يشترط تقدم شهادة الرجل على المرأتين لقيامهما مقام الرجل قطعا ( ويذكر في حلفه ) على استحقاقه للمشهود به ( صدق الشاهد ) وجوبا قبله أو بعده فيقول والله إن شاهدي لصادق فيما شهد لي به أو لقد شهد بحق وإني أستحقه أو وإني أستحقه وإن شاهدي إلى آخره ؛ لأنهما مختلفا الجنس فاعتبر ارتباطهما ليصيرا كالنوع الواحد ( فإن ترك الحلف ) مع شاهده ( وطلب يمين خصمه فله ذلك ) ؛ لأنه قد يتورع عن اليمين فإن حلف خصمه سقطت الدعوى فليس له الحلف بعد مع شاهد ؛ لأن اليمين إليه فلا عذر له في تركها وبه فارق قبول بينته بعد وقضية ذلك أن حقه لا يبطل بمجرد طلبه يمين خصمه لكن الذي رجحاه بطلانه فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في مجلس آخر ؛ لأنه أسقط حقه [ ص: 253 ] من اليمين بطلبه يمين خصمه كما يسقط بردها على خصمه بخلاف البينة الكاملة لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه .

                                                                                                                              ( فإن نكل ) المدعى عليه ( فله ) أي : المدعي ( أن يحلف يمين الرد في الأظهر ) ؛ لأنه غير التي امتنع عنها ؛ لأن تلك لقوة جهته بالشاهد ويقضى بها في المال فقط وهذه لقوتها بنكول الخصم ويقضى بها في كل حق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فإن ترك الحلف مع شاهده إلخ ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له احلف أو حلفني وخلصني ا هـ وفيه أيضا خاتمة منأقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين ا هـ بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين . ( قوله : أي : المصنف وطلب يمين خصمه فله ذلك ) فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهده قال ابن الصباغ : لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب ؛ لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر ش م ر . ( قوله : ولو في مجلس آخر ) ينظر في هذا ففي الروض ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر ا هـ . قال في شرحه [ ص: 253 ] فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك ا هـ .

                                                                                                                              وكان هذا من الروض اختصارا لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس له ذلك ؛ لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يحلف معه ا هـ . فيكون قولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف بدليل إطلاق قولها قبل ولو لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين الخصم فله ذلك فإن حلف سقطت الدعوى قال ابن الصباغ وليس له أن يحلف بعد ذلك مع شاهده بخلاف ما لو أقام بعد يمين المدعى عليه بينة فتسمع ا هـ . فقوله : عن ابن الصباغ وليس له أن يحلف بعد ذلك شامل لمجلس آخر وبه صرح في العباب فقال فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين خصمه فإن حلف سقطت الدعوى ومنع العود للحلف مع الشاهد ولو بمجلس آخر ولا يمنع من إقامة بينة كاملة ا هـ . ( قوله : لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه ) أي : ولا يحلف خصمه كما يفيده وبه فارق إلخ . ( قوله : أي : المصنف فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر ) قال في شرح الروض قال الزركشي وقضية تقييد الشيخين الحلف بيمين الرد أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر ا هـ وكلام المصنف يقتضي موافقة ما في القسامة والأوجه ما تقرر أولا ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا يثبت شيء إلخ ) في المال جزما وفيما تقبل فيه النسوة منفردات في الأصح مغني . ( قوله : لضعفهما ) عبارة المغني وشرح المنهج لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده ا هـ . ( قول المتن وإنما يحلف المدعي إلخ ) شرع به في شروط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين مغني . ( قوله : لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ ) أي : واليمين أبدا في جانب القوي مغني . ( قوله : والأصح إلخ ) عبارة المغني هل القضاء بالشاهد واليمين أي : معا أو بالشاهد أي : فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شيء عليه ا هـ . ( قوله : لقيامها مقام الرجل إلخ ) أي : ولا ترتيب بين الرجلين مغني . ( قوله : فيقول والله إن شاهدي إلخ ) وقوله : أو إني أستحقه وإن إلخ نشر على ترتيب اللف . ( قوله : لأنهما مختلفا الجنس إلخ ) علة لوجوب الذكر عبارة المغني وشرح المنهج وإنما اعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى إلخ . ( قول المتن فإن ترك الحلف إلخ ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له احلف أو حلفني وخلصني ثم قال ( خاتمة )

                                                                                                                              من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين ا هـ بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين ا هـ سم وميل القلب إلى الكفاية وعدم الفرق والله أعلم . ( قوله : مع شاهده ) أي : بعد شهادة شاهده مغني . ( قوله : لأنه قد يتورع ) أي : المدعي عناني وع ش . ( قوله : سقطت الدعوى ) أي : لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف خصمه ثبت حقه كما في الحلبي وهو المعتمد ا هـ بجيرمي ويأتي عن الأسنى والمغني وفي الشارح ما يفيده . ( قوله : فليس له الحلف إلخ ) وفاقا للروضة والروض وشرحه والمغني وخلافا للنهاية عبارته بعد ذكره ما في الشارح عن ابن الصباغ إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر ا هـ قال ع ش قوله : وحينئذ يحلف معه . معتمد ا هـ ولم يبين وجه اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني والشرح الموافق لما يفهمه كلام الشافعي . ( قوله : بعد ) أي : بعد حلف خصمه ع ش . ( قوله : وقضية ذلك ) أي : قولهم فإن حلف خصمه إلخ . ( قوله : أن حقه ) أي : من اليمين . ( قوله : ولو في مجلس آخر ) ينظر في هذا ففي الروض [ ص: 253 ] ما نصه : ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر ا هـ . قال في شرحه فليستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك ا هـ .

                                                                                                                              وكان هذا من الروض اختصارا لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس له ذلك لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم فحينئذ يحلف معه ا هـ فقولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف سم . ( قوله : لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه ) أي : ولا يحلف خصمه كما يفيده قوله السابق وبه فارق إلخ سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الأسنى والمغني بخلاف ما لو أقام المدعي بينة بعد يمين المدعى عليه حيث تسمع لأن البينة قد تتعذر عليه إقامتها فعذر ا هـ . ( قوله : المدعى عليه ) إلى قوله كذا لو أقر في المغني إلا قوله وانحصاره فيهم وقوله : وكذا لو حلفوا إلى المتن وإلى قوله كما أخذه بعضهم في النهاية إلا قوله كما أفهمه التعليل الأول . ( قول المتن أن يحلف يمين الرد ) قضيته أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر قاله الزركشي والأوجه الأول أسنى .

                                                                                                                              ( قول المتن في الأظهر ) وعليه لو لم يحلف سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدعاوى محلي ومغني . ( قوله : لقوة جهة إلخ ) خبر لأن




                                                                                                                              الخدمات العلمية