الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( قلت و ) المعصية ( غير القولية ) لا يشترط فيها قول كما مر وإنما ( يشترط ) في صحة التوبة منها كالقولية أيضا ( إقلاع ) منها حالا ، وإن كان متلبسا بها ، أو مصرا على معاودتها ( وندم ) من حيث المعصية لا لخوف عقاب لو اطلع عليه أو لغرامة مال أو نحو ذلك وزعم أن هذا لا حاجة له ؛ لأن التوبة عبادة وهي من حيث هي شرطها الإخلاص مردود بأن فيه تسليما للاحتياج إليه ( وعزم أن لا يعود ) إليها ما عاش إن تصور منه وإلا كمجبوب بعد زناه لم يشترط فيه العزم على عدم العود له اتفاقا ، ويشترط أيضا أن لا يغرغر وأن لا تطلع الشمس من مغربها . قيل : وأن يتأهل للعبادة فلا تصح توبة سكران في سكره ، وإن صح إسلامه . ا هـ .

                                                                                                                              وفرقه بينهما بعيد جدا وإن تخيل له معنى قيل وأن يفارق مكان المعصية ، ثم صرح بما يفهمه الإقلاع للاعتناء به فقال : ( ورد ظلامة آدمي ) يعني الخروج منها [ ص: 243 ] بأي وجه قدر عليه مالا كانت أو عرضا نحو قود وحد قذف ( إن تعلقت به ) سواء تمحضت له أم كان فيها مع ذلك حق مؤكد لله تعالى كزكاة وكذا نحو كفارة وجبت فورا ( والله أعلم ) للخبر الصحيح { من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه } وشمل العمل الصوم وبه صرح حديث مسلم فمن استثناه فقد وهم ، ثم تحميله للسيئات يظهر من القواعد أنه لا يعاقب إلا على ما سببه معصية ، أما من عليه دين لم يعص به وليس له من العمل ما يفي به فإذا أخذ من سيئات الدائن وحمل عليه لم يعاقب به وعليه ففائدة تحميله له تخفيف ما على الدائن لا غير وبهذا إن صح يظهر أن قوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } أي : لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى محمول على أنها لا تحمله لتعاقب به ، ثم هذا الحديث وحديث { نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه } ظاهر كلام الأئمة حيث اختلفوا في تأويل ذلك وتخصيصه وأبقوا هذا على ظاهره أن حمل السيئات لا يستثنى منه شيء بخلاف الحبس فإن أفلس لزمه الكسب كما مر فإن تعذر على المالك ووارثه سلمه لقاض ثقة فإن تعذر صرفه فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده ، فإن أعسر عزم على الأداء إذا أيسر فإن مات قبله انقطع عنه الطلب في الآخرة إن لم يعص بالتزامه .

                                                                                                                              ويرجى من فضل الله تعالى تعويض المستحق وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما تحلل منه كما في الأذكار وإن لم تبلغه [ ص: 244 ] كفى الندم والاستغفار له وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ويسن للزاني ككل من ارتكب معصية لله الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن لا يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به ولا يخالف هذا قولهم يسن لمن ظهر عليه حد أي : لله أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر ؛ لأن المراد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلا من لا يثبت الزنا بشهادته فيسن له ذلك ، أما حد الآدمي أو القود له أو تعزيره فيجب الإقرار به ليستوفى منه ويسن لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأداء ، وأثم بتركه وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث في أن الحدود كفارة على ما إذا تاب وجرى المصنف على خلافه وجمع الزركشي [ ص: 245 ] بحمل الثاني على ما إذا سلم نفسه طوعا لله تعالى والأول على خلافه والذي يتجه الجمع بحمل إطلاق السقوط على حق الآدمي ، وعدمه على حق الله تعالى فإذا قيد منه ولم يتب عوقب على عدم التوبة ، وتصح توبته من ذنب وإن كان مرتكبا لذنوب أخرى ومما تاب منه ، ثم عاد إليه ومن مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب به في الآخرة على الأصح ( فائدة ) .

                                                                                                                              قيل يستثنى أربعة كفار لا تقبل توبتهم إبليس ، وهاروت ، وماروت ، وعاقر ناقة صالح قال بعضهم لعل المراد أنهم لا يتوبون . ا هـ .

                                                                                                                              وأقول بل هو على ظاهره في إبليس وليس بصحيح في هاروت وماروت بل الذي دلت عليه قصتهم المسندة خلافا لمن أنكر ذلك أنهم إنما يعذبون في الدنيا فقط ، وأنهم في الآخرة يكونون مع الملائكة بعد ردهم إلى صفاتهم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 243 ] قوله : لخبر البخاري من كانت لأخيه عنده مظلمة إلخ ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم البخاري نظر ( قوله : محمول على أنها لا تحمله إلخ ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على ما لم يعص بسببه شيء فليتأمل ( قوله : أيضا محمول إلخ ) بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليتأمل [ ص: 244 ] قوله : كفى الندم والاستغفار له ) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله تعالى من الغيبة . ا هـ .

                                                                                                                              أي : إن لم يعلم صاحبها بها فظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده ويحتمل أن المراد باستغفار الله منها الندم لكن كلام الشارح في الزواجر يدل على أنه محمول على الظاهر ، وأن المراد بسؤال المغفرة للمغتاب حيث قال : وحديث كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله فيه ضعف قاله البلقيني وقال ابن الصلاح : هو وإن لم يعرف له إسناد معناه ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى { إن الحسنات يذهبن السيئات } وقال صلى الله عليه وسلم { أتبع السيئة الحسنة تمحها } وحديث { حذيفة لما اشتكى إليه ذرب اللسان على أهله أين أنت من الاستغفار } . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ) لم يزد في الروض على قوله ويستغفر أي : الله تعالى من الحسد . ا هـ .

                                                                                                                              قال في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد . ا هـ .

                                                                                                                              وكان وجه الأفيدية أنها تفيد أيضا أنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله ( قوله : ؛ لأن المراد بالظهور هنا إلخ ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة : والمراد به أي : بالظهور الشهادة قال : وألحق به ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث في أن الحدود كفارة إلخ ) في فتح الباري [ ص: 245 ] قبيل باب من الدين الفرار من الفتن في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم { ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة } ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود ، وقيل : لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة . ا هـ .

                                                                                                                              وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة ( قوله : والذي يتجه الجمع إلخ ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو الزنا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : والمعصية غير القولية إلخ ) أي كالسرقة والزنا والشرب مغني . ( قوله : لا يشترط ) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قوله بأن لا يظهرها في النهاية إلا قوله : وشمل العمل إلى فإن أفلس وما أنبه عليه . ( قوله : كما مر ) أي قبيل فيقول القاذف ( قوله : كالقولية أيضا ) أي خلافا لما قد يوهمه المتن رشيدي . ( قوله : كالقولية ) راجع إلى مدخول إنما بدون ملاحظة الحصر وقوله أيضا تأكيد للكاف . ( قوله : أو مصرا على معاودتها ) يغني عن قول المصنف وعزم أن لا يعود ولعل لهذا أسقطه المغني . ( قوله : لو اطلع عليه ) أي على حاله قيد للعقاب ( قوله : أو لغرامة إلخ ) الأولى إسقاط اللازم . ( قوله : أو نحو ذلك ) أي كالفضاحة . ( قوله : أن هذا ) أي قيد الحيثية رشيدي ( قوله : بان فيه ) أي في تعليله ( قوله : تسليما للاحتياج إليه ) أي حيث قال شرطها الإخلاص والإخلاص مرادف للحيثية المذكورة رشيدي . ( قوله : ويشترط ) إلى قوله قيل في المغني . ( قوله : أن لا يغرغر ) أي أن لا يصل لحالة الغرغرة نهاية ولعله ؛ لأن من وصل إلى تلك الحالة أيس من الحياة فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل ع ش . ( قوله : قيل وأن يتأهل ) إلى المتن عبارة النهاية وتصح من سكران حالة سكره كإسلامه وممن كان في محل معصيته . ا هـ .

                                                                                                                              قال الرشيدي قوله : وتصح من سكران أي إن تأتت منه الشروط التي منها الندم كما لا يخفى ا هـ . ( قوله : يعني ) إلى قوله لا أن لا يتحدث في المغني إلا قوله : للخبر الصحيح إلى فإن تعذر إلخ . ( قوله : يعني الخروج إلخ ) عبارة المغني والأسنى لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والإبراء منها وإقباض البدل عند التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين فإن لم يعلم المستحق للقصاص به وجب [ ص: 243 ] إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت وإن شئت فاعف وكذلك حد القذف وقضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام وأقره أن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : بأي وجه قدر إلخ ) عبارة المغني وكان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر الرد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن إن تعلقت ) أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول رشيدي . ( قوله : للخبر الصحيح من كان لأخيه عنده مظلمة إلخ ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم التحميل نظر . ا هـ .

                                                                                                                              سم . ( قوله : فإن كان له عمل إلخ ) أي غير الإيمان . ( قوله : من القواعد ) أي قواعد الشرع ( قوله : وبهذا إلخ ) أي بقوله ، ثم تحميله للسيئات إلخ . ( قوله : محمول على أنها لا تحمله إلخ ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على من لم يعص بسببه شيء بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليتأمل . ا هـ .

                                                                                                                              سم . ( قوله : في تأويل ذلك إلخ ) أي حديث الرهن وقوله وأبقوا هذا أي حديث التحميل . ( قوله : فإن أفلس إلخ ) متفرع على المتن ( قوله : كما مر ) أي في باب التفليس . ( قوله : فإن تعذر إلخ ) متفرع على المتن عبارة المغني والروض مع شرحه فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها عنده . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : صرفه فيما شاء إلخ ) عبارة الروض تصدق بها . ا هـ .

                                                                                                                              وقال شارحه الإسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو مخير بين المصالح كلها قال الأذرعي : وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد ؟ . ا هـ .

                                                                                                                              فما في الشارح كالنهاية الموافق لما قاله الإسنوي هو الظاهر للفرق بين النائب والقاضي فإن تصرف الأول بنية الغرم دون الثاني ( قوله : فإن أعسر غرم على الأداء إلخ ) هذا ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة والصوم الذي فات بغير عذر فطريقه أن يعزم على أنه متى قدر على الخروج منه فعله . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش وقوله بغير عذر فيه توقف فليراجع . فإن قياسه على حقوق الآدمي غير ظاهر . ( قوله : فإذا مات قبله ) إلى قوله ويرجى إلخ عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية فإن استدان لحاجة في أمر مباح فهو جائز إن رجا الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ظاهر فالظاهر أنه لا مطالبة حينئذ . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ويرجى إلخ ) عطف على قوله انقطع إلخ . ( قوله : فإن تعذر بموته ) وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكفي الاستغفار له ؛ لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : استغفر له ) أي طلب له المغفرة كأن يقول اللهم اغفر لفلان ع ش . ( قوله : وإن لم تبلغه إلخ ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك فلا بد من استحلاله إن أمكن ؛ لأن العلة موجودة وهي الإيذاء [ ص: 244 ] ا هـ .

                                                                                                                              مغني . ( قوله : كفى الندم والاستغفار له ) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله من الغيبة إن لم يعلم صاحبها بها . ا هـ .

                                                                                                                              وظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده . ا هـ .

                                                                                                                              سم وفيه نظر ظاهر إذ كلام الروض المذكور في رد الظلامة فقط كما هو صريح صنيع شرحه فالثلاثة الأول ركن لا بد منها في التوبة عن كل معصية قولية كانت أو فعلية كما نبه عليه المغني . ( قوله : وكذا يكفي الندم إلخ ) عبارة المغني والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكرهه لم يبعد . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة سم لم يزد في الروض على قوله ويستغفر أي الله تعالى من الحسد . ا هـ .

                                                                                                                              قال في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد انتهى وكان وجه الأفيدية أنها تفيد أيضا أنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ويسن للزاني إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنا وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره بقوله ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقر به ليستوفى منه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا أن لا يتحدث إلخ ) عطف على قوله لا يظهرها إلخ . ( قوله : فإن هذا ) أي التحدث المذكور حرام إلخ أي لإخلاف السنة ( قوله : ولا يخالف هذا ) أي سن الرجوع عن الإقرار . ( قوله : لأن المراد بالظهور هنا إلخ ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة والمراد به أي الظهور الشهادة قال وألحق بها ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس انتهى . ا هـ .

                                                                                                                              سم أقول ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في سن الإتيان بالإمام الظهور عند واحد . ( قوله : ذلك ) أي أن يأتي الإمام إلخ . ( قوله : لشاهد الأول ) أي حد الآدمي ( قوله : ومحله ) أي سن الستر ( قوله : وليس إلخ ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي ، وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة المغني أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع . ا هـ .

                                                                                                                              عبارته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفا على مال أو مجانا فظاهر الشرع يقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذة في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن تاب ، ثم أقيم عليه الحد . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث إلخ ) وفي فتح الباري في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم { ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة } ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة [ ص: 245 ] ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة انتهى وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة سم . ( قوله : بحمل الثاني ) أي الذي جرى عليه المصنف من أن الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود وقوله والأول أي من أنه لا بد من الحد من التوبة . ( قوله : والذي يتجه الجمع إلخ ) انظر هل يأتي هذا الجمع في نحو الزنا ؟ سم أقول ما مر عن النهاية صريح في العموم ( قوله : فإذا قيد منه إلخ ) ظاهره ولو بأن يسلم نفسه طوعا لله تعالى . ( قوله : عوقب على عدم التوبة ) ينبغي وعلى الإقدام على الفعل المنهي عنه سيد عمر وفيه توقف فليراجع . ( قوله : وتصح ) إلى الفائدة في النهاية والمغني . ( قوله : وتصح توبته من ذنب إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وتجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ، ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب ، وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوطه بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع قال في الروضة : وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر . ا هـ .

                                                                                                                              زاد المغني وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها ؛ لأن الإيمان لا يجامع الكفر ، والمعصية قد تجامع التوبة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومن مات إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن مات وله ديون أو مظالم ولم تصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل بخلاف مظلمة المطل . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : أنهم إنما يعذبون إلخ ) بل الذي نصوا عليه أن كلا من عصيانهما وتعذيبهما في الدنيا صوري فلا معصية في الحقيقة فلا توبة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية