( وكذا قول نحو ما ذكر كشهادتي باطلة ، وأنا نادم عليها ولا أعود إليها ، ويكفي كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله ، ونازع شهادة الزور ) يشترط في صحة التوبة منها البلقيني في إلحاقها بالقذف بأن ثبوت الزور بإقراره أو غيره كعلم القاضي وكأن شهد أنه رآه يزني بحلب يوم كذا وثبت أنه ذلك اليوم كان بمصر كاف في ظهور كذبه ، ويرد بأن ذلك كله لا يمنع بقاءه على ما شهد به متأولا بخلافه مع اعترافه بكذبه لاحتمال أنها زور نعم يستفاد بها جرح الشاهد فتندفع شهادته ؛ لأنه جرح مبهم فوجب التوقف لأجله ولا يثبت الزور بالبينة