( فصل )
في بيان المختلف باختلاف المشهود به ومستند الشهادة وما يتبع ذلك ( لا يحكم بشاهد ) واحد ( إلا ) منقطع لما مر أول الصوم ( في هلال رمضان ) وتوابعه دون شهر نذر صومه ( في الأظهر ) كما قدمه وأعاده هنا للحصر [ ص: 246 ] وأورد عليه صور أكثرها على مرجوح وبعضها من باب الرواية أو نحوها قدر النصاب في الشهود