( وببراءة من ضمنه ) الشاهد أو نحو أصله أو فرعه أو عبده ؛ لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادته له واحتمال العبارة مع كونها مقبولة إذ لا تهمة فيها غير مراد كما يدل عليه السياق نعم قول أصله والضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء أصرح ( وجراحة مورثه ) [ ص: 229 ] غير بعضه قبل اندمالها ؛ لأنها تفضي للموت الذي هو السبب في انتقاله من المورث إليه وبه فارق قبولها في قوله ( ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح ) لعدم التهمة كما تقرر ؛ لأن الشهادة لا تجر إليه نفعا وكونه إذا ثبت لمورثه ينتقل إليه بعد بسبب آخر لا يؤثر نعم لو مات مورثه قبل الحكم امتنع ؛ لأنه الآن شاهد لنفسه كما مر وفي الأنوار لو شهادة الأصيل ببراءة من ضمنه لم يقبل وهو غلط مبني على توهم أن الشاهد هنا يرث وليس كذلك كما مر في الفرائض على أنا وإن قلنا يرث لا يصح ذلك أي : لما عللوا به القبول في مسألة المتن هذه وعدمه فيما قبلها فتأمله شهد على مورثه بما يوجب قتله