( وترد ) يحملونه كما ذكره في دعوى الدم والقسامة وأعاده هنا كالذي قبله معولا في حذف قيده المذكور على ذكره ، ثم للتمثيل به للتهمة فلا تكرار ( و ) ترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل ظهر عليه ؛ لأنهم يدفعون مزاحمته لهم وأخذ منه شهادة ( غرماء مفلس ) حجر عليه ( بفسق شهود دين آخر ) البلقيني قبول شهادة غريم له رهن يفي بدينه ولا مال للمفلس غيره ، أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقده دفع ضرر المزاحمة وفيه نظر ؛ لأن فيها مع ذلك دفعة بتقدير خروج الرهن مستحقا وتبين مال له في الأولى وتقبل وإن تضمنت نقل ما عليه لوارثه ؛ لأنه خليفته لا بعد موته عن أخ بأن له ابنا مجهولا [ ص: 230 ] لنقله ما استحقه الأخ عليه ظاهرا وأخذ منه أن من شهادة مدين بموت دائنه لم تقبل ؛ لأنه ينقله عمن ثبت له مطالبته به وتقبل من فقير بوصية أو وقف لفقراء ، ومحله إن لم يصرح بحصرهم وللوصي إعطاؤه قاله أثبت وصية له بما تحت يد الوصي فشهد بأنه وصية لآخر البغوي وخالف ابن أبي الدم حيث انحصروا وإن لم يصرح بحصرهم وهو أوجه لتهمة استحقاقه