( و ) برضاع بين موليته وخاطبها الذي عضل عنه أو ( بما ) مراده فيما الذي بأصله ( هو وكيل ) أو وصي أو قيم ( فيه ) سواء أشهد به نفسه لموكله أم بشيء يتعلق به كوقوع عقد فيه وغيره ؛ لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به وكذا وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما ولو عزل نحو وكيل نفسه قبل الخوض في شيء من المخاصمة قبل أو بعدها فلا وإن طال الفصل وظاهر إطلاقهم أنه لا يعتبر فيها رفع للقاضي ولا كونها مما تقتضي العداوة المسقطة للشهادة وفيه نظر ، أما ما ليس وكيلا أو وصيا أو قيما فيه فيقبل ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى أجنبي بالمبيع فله أن إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل وصوب يشهد لموكله بأن له عليه كذا وبأن هذا ملكه الأذرعي حله باطنا ؛ لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح ، ثم توقف فيه لحمله الحاكم على الحكم بما لو عرف حقيقته لم يحكم به ويجاب بأنه لا أثر لذلك ؛ لأن القصد وصول المستحق لحقه ويأتي قريبا عن ابن عبد السلام ما يؤيده بل صرح غير واحد بأنه يجب على وكيل طلاق أنكره موكله أن يشهد حسبة أن زوجة هذا مطلقة .
ويؤيد الجواز قول أبي زرعة بنظيره فيمن إن صدقه في أن له عليه ذلك الدين ونظير ذلك له دين عجز عن إثباته فاقترض من آخر قدره وأحاله به وشهد له ليحلف معه كما مر شهادة حاكم معزول بحكمه بصيغة أشهد أن حاكما جائز الحكم حكم به