( قال ) فإن فالنفاس من الأول في قول ولدت ولدا وفي بطنها آخر أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال وأبي يوسف محمد رحمهما الله تعالى من الآخر لأنها بعد وضع الأول حامل بعد . والحامل لا تصير نفساء كما لا تحيض والدليل عليه حكم انقضاء العدة فإنه معتبر بالولد الآخر وهما يقولان النفاس من تنفس الرحم بالدم من خروج النفس الذي هو الولد أو من خروج النفس الذي هو عبارة عن الدم وقد وجد ذلك كله بالولد الأول وإنما لا تحيض الحامل لانسداد فم الرحم وقد انفتح بالولد الأول فكان الدم المرئي بعده من الرحم وفي حكم انقضاء العدة العبرة بفراغ الرحم ولا يحصل ذلك إلا بالولد الآخر وزفر