( قال ) وإذا فلها أن تمسح عليهما ما دامت في وقت تلك الصلاة [ ص: 21 ] عندنا ( قال ) توضأت المستحاضة والدم سائل ولبست خفيها رضي الله عنه : تمسح كمال مدة المسح وقد بينا هذا في باب المسح على الخفين . زفر
( قال ) وإذا استقبلت الصلاة وإذا وجب بسيلان الدم بنت على صلاتها ومعنى هذا إذا كان الدم سائلا حين توضأت أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت فخرج الوقت وهي في الصلاة فعليها أن تستقبل لأن خروج الوقت ليس بحدث ولكن عند خروج الوقت تنتقض طهارتها بالدم السائل مقرونا بالطهارة أو بعدها في الوقت وقد أدت جزءا من الصلاة بعد ذلك الدم وأداء جزء من الصلاة بعد سبق الحدث يمنع البناء عليها فأما إذا وجب الوضوء بذهاب الوقت وهي في الصلاة فإنها تتوضأ وتبني لأن وجوب الوضوء بالدم السائل بعد خروج الوقت ولم يوجد بعده أداء شيء من الصلاة فكان لها أن تتوضأ وتبني توضأت والدم منقطع وخرج الوقت في خلال الصلاة قبل سيلان الدم ثم سال الدم