( قال ) وإن كان ممتدا عندنا وقال ودم الحامل ليس بحيض رضي الله عنه : هو حيض في حكم ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان دون أقراء العدة قال : لأن الحامل من ذوات الأقراء فإن المرأة إما صغيرة أو آيسة أو ذات قرء والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة ولأن ما ينافي الأقراء ينافي الحبل كالصغر واليأس وإذا ثبت أنها من ذوات الأقراء وقد رأت من الدم ما يمكن أن يجعل حيضا جعل حيضا لها والأصل فيه { الشافعي لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة } إلا أنا لا نجعل حيضها معتبرا في حكم أقراء العدة لأنها لا تدل على فراغ الرحم في حقها وهي المقصود بأقراء العدة ومذهبنا مذهب قوله عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها فإنها قالت : الحامل لا تحيض ومثل هذا لا يعرف بالرأي فيحمل على أنها قالت ذلك سماعا ثم إن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت انسد فم رحمها فلا يخلص شيء إلى رحمها ولا يخرج منه شيء فالدم المرئي ليس من الرحم فلا يكون حيضا والدليل عليه أنه لما نزل قوله تعالى { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قالت الصحابة : فإن كانت آيسة أو صغيرة فنزل قوله { واللائي يئسن } فقالوا : فإن كانت حاملا فنزل قوله { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ففي هذا بيان أن الحامل لا تحيض وإنها ليست من ذوات الأقراء وتبين بهذا أن قوله { } يتناول الحائل دون الحامل إذا أقبل قرؤك