183 - مسألة : - يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس [ ص: 273 ] وهذا إجماع متيقن ، من خالفه كفر عن نصوص ثابتة ، وبالله تعالى نتأيد . وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض - ومن جملته دم النفاس
وقد ذكرنا أن الحامل لا تحيض ، ودم النفاس هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها ; لأنه المتفق عليه ، وأما الخارج قبل ذلك فليست نفساء ، وليس دم نفاس ، ولا نص فيه ولا إجماع ، وسنذكر في الكلام في الحيض مدة الحيض ومدة النفاس إن شاء الله تعالى .