184 - مسألة : ، فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل . والنفساء والحائض شيء واحد
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج هناد بن السري وزهير بن حرب ، كلهم عن وعثمان بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أم المؤمنين قالت { عائشة أسماء بنت عميس بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحمد بن أبي بكر الصديق أبا بكر أن تغتسل وتهل } . نفست
وجاء في الخبر الصريح : { بالشجرة أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم } { نفست عائشة أما المؤمنين رضي الله عنهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهما : أنفست ؟ قالت نعم وأم سلمة } . وحاضت
فصح أن الحيض يسمى نفاسا ، فصح أنهما شيء واحد وحكم واحد ولا فرق .
وأمر عليه السلام التي ترى الدم الأسود بترك الصلاة ، وحكم بأنه حيض وأنها حائض ، وأن الدم الآخر ليس حيضا ولا هي به حائض ، وأخبر أن الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم ، فكل دم أسود ظهر من فرج المرأة من مكان خروج الولد فهو حيض ، إلا ما ورد النص بإخراجه من هذه الجملة وهي الحامل والتي لا يتميز دمها ولا ينقطع ، وبالله تعالى التوفيق .