. [ ص: 245 - 247 ] بسم الله الرحمن الرحيم . الأشياء الموجبة غسل الجسد كله
170 - مسألة : إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة - في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال ، إذا كان بعمد أنزل أو لم ينزل ، فإن عمدت هي أيضا لذلك ، فكذلك أنزلت أو لم تنزل ، فإن كان أحدهما مجنونا أو سكرانا أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها ، فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل ، فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء ، فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك والوضوء .
برهان ذلك ما حدثنا أحمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن النبي قال : { عائشة } . وحدثنا إذا التقى الختانان وجب الغسل حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا ثنا مسلم بن إبراهيم شعبة كلاهما عن وهشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن البصري أبي رافع عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . [ ص: 248 ] قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل أحمد بن زهير : وحدثنا ثنا عفان بن مسلم همام بن يحيى قالا جميعا ثنا وأبان بن يزيد العطار عن قتادة الحسن عن أبي رافع عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل } .
قال : هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل ، والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها . وإنما قلنا في مخرج الولد ، لأنه لا ختان إلا هنالك ، فسواء كان مختونا أو غير مختون لأن لفظة { أبو محمد } تقتضي ذلك ، ولم يخص عليه السلام حراما من حلال . وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا لأن قوله عليه السلام { أجهد نفسه إذا قعد ثم أجهد } وهذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد ، ولا يسمى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا المغمى عليه . وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فذكر عليه السلام [ ص: 249 ] { رفع القلم عن ثلاثة } فإذا زالت هذه الأحوال كلها من الجنون والإغماء والنوم والصبا فالوضوء لازم لهم فقط لأنهم يصيرون مخاطبين بالصلاة وبالوضوء لها جملة ، وبالغسل إن كانوا مجنبين ، وهؤلاء ليسوا بمجنبين . وبالله تعالى التوفيق . المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ
فإن قيل : فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام : { } ؟ قلنا : هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام : { إذا التقى الختانان وجب الغسل } . فوجب أن يستثنى الأقل من الأعم ولا بد ، ليؤخذ بهما معا ، ثم حديث إذا أقحطت أو أكسلت فلا غسل عليك زائد حكما على حديث الإكسال فوجب إعماله أيضا . أبي هريرة
وأما كل موضع لا ختان فيه ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بإيجاب الغسل من الإيلاج فيه ، وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنزل : عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وجمهور وزيد بن ثابت الأنصار رضي الله عنهم ، وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة وبعض والأعمش أهل الظاهر . وروي الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمنين وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والمهاجرين رضي الله عنهم ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك وبعض أصحاب الظاهر . والشافعي