الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1682 - مسألة : ومن أحاط الدين بماله كله ، فإن كان له غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه ، وإلا فلا . وقال مالك : لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله [ ص: 212 ] وقال أبو حنيفة : والشافعي بقولنا ، إلا أنهما أجازا عتقه بكل حال ، برهان صحة قولنا . أن من لا شيء له فاستقرض مالا - فإن له أن يأكل منه بلا خلاف ، وأن يتزوج منه ، وأن يبتاع جارية يطؤها ، فقد صح أنه قد ملك ما استقرض ، وأنه مال من ماله ، فله أن يتصدق منه بما يبقى له بعده غنى ، والعتق نوع من أنواع البر ، وقد يرزق الله عباده إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وهذا بخلاف الوصية بالعتق ممن أحاط الدين بماله ; لأن الميت لا سبيل إلى أن يرزق الله تعالى مالا في الدنيا لم يرزقه إياه في حياته ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقرض - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية