1681 - مسألة : ومن فجنينها حر - أمنى فيها أو لم يمن - لما روينا من طريق وطئ أمة له حاملا من غيره نا أبي داود الطيالسي عن شعبة يزيد بن حمير : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث عن أبيه عن { أبي الدرداء } . وهذا خبر صحيح لا يحل لأحد خلافه ، فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك ، وهو غير لاحق به ، وبه قال طائفة من السلف . كما روينا من طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل صاحب هذه أن يكون يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه ، وهو لا يحل له ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له أخبرني ابن وهب أبو الأسود المعافري عن يحيى بن جبير المعافري عن قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فإن هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه ، وليوص له من ماله . وبه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابن وهب غوث بن سليمان الحضرمي عن محمد بن سعيد الدمشقي أخبرني عن الأمة الحامل يطؤها سيدها ؟ قال : رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل . قال سليمان بن حبيب المحاربي : قال ابن وهب : وإني أرى ذلك - وهو قول الليث بن سعد ، مكحول والأوزاعي ، ، وأبي عبيد ، وأصحابنا ، وبعض الشافعيين . قال وأبي سليمان : أبو محمد قاضي سليمان بن حبيب عمر بن عبد العزيز بالشام ، وغوث بن سليمان قاضي مصر - وهذا مما ترك فيه المالكيون - والحنفيون ، وجمهور الشافعيين : صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .