( فليس للآخر أن يجحده ) دينه قال في الترغيب : لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا فإن كان الدينان من جنس تقاصا بشرطه وسبق ( وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ( وإن كان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما ) دين الآخر : { أم سلمة } متفق عليه ولأنه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرما عليه كالمال المطلق . فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار