( لكن فله أخذ قدر المغصوب جهرا ) ذكره الشيخ لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله تقي الدين وغيره ( أو ) أخذ ( عين ماله ولو قهرا ) زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة ( يجوز ) لرب الدين إذا تعذر عليه أخذه من المدين بالحاكم لجحده أو غيره ( إن لم يكن ) [ ص: 358 ] المدين ( معسرا به أو كان مؤجلا ) أي ولم يكن مؤجلا الأخذ ( فيأخذ قدر حقه من جنسه ) إن وجد في مال المدين من جنسه ( وإلا قومه وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل ) في ذلك لحديث وعنه هند { } ولقوله : { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } والأول أولى لأن حديث الرهن مركوب ومحلوب هند قد تقدم الفرق بينه وبين هذا فإن كان من عليه الدين مقرا به باذلا له أو كان ماله لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار أو قدر على استخلاصه بالحاكم لم يجز الأخذ بغير خلاف .