فإنها لا تحل له ) باطنا ( ويلزمها ) حكمه ( في الظاهر ) لعدم ما يدفعه . ( ولو ) كان حكم الحاكم ( في عقد وفسخ وطلاق فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة
( و ) يجب عليها ( أن تمتنع منه ما أمكنها فإن أكرهها ) ووطئها ( فالأثم عليه دونها ) لأنها مكرهة ( ثم إن وطئ مع العلم فكزنا فيحد ) وما روي عن أن : " رجلا ادعى على امرأة نكاحا فرفعا إلى علي فشهد شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية فقالت والله ما تزوجني اعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال : شاهداك زوجاك " فتقدير صحته لا حجة فيه للمخالف لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه ولم يجبها إلى التزويج لأن فيه طعنا على الشهود لكن اللعان ينفسخ النكاح به وإن كان أحدهما كاذبا لأن الشرع وضعه لستر الزانية وصيانة النسب فتعقبه النسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به وليس كمسألتنا . علي