الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة ) لأنه إتلاف اشتركن فيه فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت و ( لا ) يوزع على عدد ( رءوسهن ) كما لو أتلفن مالا وتفاوتن فيه ( فلو سقى خمس زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها ) لأنها صارت أخته من الرضاع ( ولزمهن نصف مهرها بينهن ) بحسب ما سقينها لتسببهن في استقراره عليه ( فإن سقتها واحدة شربتين و ) سقتها ( أخرى ثلاثا فعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمس ) المهر ( وعشر ) ( وإن سقتها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ) أخر ( ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية