( ولو حرمت عليهما ) أما المملوك فلأنها [ ص: 454 ] صارت أمه ، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ( ولا يتصور هذا ) أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي ( إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك ) أي خوف العنت ( في الطفل ) وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ورد بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة ، فيتصور كما في المنتهى وغيره ( فإن تزوج بها ) الطفل ، لغير حاجة خدمة ( كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ) لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح ، وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما . زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها