الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ) أما المملوك فلأنها [ ص: 454 ] صارت أمه ، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ( ولا يتصور هذا ) أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي ( إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك ) أي خوف العنت ( في الطفل ) وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ورد بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة ، فيتصور كما في المنتهى وغيره ( فإن تزوج بها ) الطفل ، لغير حاجة خدمة ( كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ) لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح ، وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية