( وإذا بأن تكون زوجته أو أمته أو موطوءته لشبهة والجملة صفة لرجل ( فثاب لها لبن ) عطف على حملت وكذا ( فأرضعت به ولو مكرهة طفلا رضاعا محرما ) بأن يكون [ ص: 443 ] خمس رضعات في الحولين ويأتي ( صار ) الطفل ( ولدا لهما ) أي للرجل والمرأة والجملة جواب الشرط وهو إذا ( في تحريم النكاح ) لقوله تعالى { حملت ) امرأة ( من رجل يثبت نسب ولدها منه ) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } وللخبر السابق .
( و ) في ( إباحة النظر و ) إباحة ( الخلوة و ) في ( ثبوت المحرمية ) لأن ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح ( و ) صار ( أولاده ) أي الطفل ( من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما ) لأنهم أولاد الطفل وهو ولدهما ( وصارا ) أي المرضعة وصاحب اللبن ( أبويه ) لأنه ولدهما ( وآباؤهما أجداده وجداته ) لأنه ولد ولدهما ( وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته ) لأنه ولد أختهم ( وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته ) لأنه ولد أخيهم ( وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم ) الطفل ( والحادثين قبله و ) الحادثين ( بعده من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم ) كالنسب .
وفي الروضة لا بأس بتزويجه أخواته الحادثات قبله قال ابن نصر الله : وهذا خلاف الإجماع قال في الإنصاف : ولم نره لغيره ، ولعله سهو انتهى .
وإنما ثبتت أبوة الواطئ للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل ، لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل { لما سألته عن لعائشة أفلح حين قال لها : أتحتجبين عني وأنا عمك فقالت : كيف ذلك فقال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال صدق أفلح ائذني له } متفق عليه ولفظه لقوله صلى الله عليه وسلم . للبخاري
وسئل عن رجل له جاريتان فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية فقال " لا اللقاح واحد رواه ابن عباس مالك والترمذي وقال هذا تفسير لبن الفحل .