( وتنشر إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ) لأن الرضاع كالنسب والتحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سفل فكذا الرضاع ( ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته ) أي المرتضع ( من إخوته وأخواته ) لأنها لا تنتشر في النسب فكذا في الرضاع ( ولا ) تنتشر أيضا ( إلى من هو أعلى منه ) أي المرتضع ( من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ) [ ص: 444 ] لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة فلئلا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى ( فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه وعمه و ) ل ( خاله من نسب ويحل لأبيه ) أي المرتضع ( من نسب أن يتزوج أخته من الرضاعة ) لأنه لا رضاع بينهما ولا نسب ( وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع ) قال حرمة الرضاع من المرتضع لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب . أحمد