الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتنشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ) لأن الرضاع كالنسب والتحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سفل فكذا الرضاع ( ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته ) أي المرتضع ( من إخوته وأخواته ) لأنها لا تنتشر في النسب فكذا في الرضاع ( ولا ) تنتشر أيضا ( إلى من هو أعلى منه ) أي المرتضع ( من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ) [ ص: 444 ] لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة فلئلا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى ( فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه وعمه و ) ل ( خاله من نسب ويحل لأبيه ) أي المرتضع ( من نسب أن يتزوج أخته من الرضاعة ) لأنه لا رضاع بينهما ولا نسب ( وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع ) قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية