: ( وردت الشهادة ) لأصله وفروعه من الرضاع ( وغير ذلك ) كالعقل وولاية النكاح والمال ( لأن النسب أقوى ) من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمة والخلوة . ( ولا يثبت ) بالرضاع ( بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق ) إذا ملك رحمه المحرم بالرضاع