الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ينجس الآدمي ولا طرفه ، ولا أجزاؤه ) كلحمه وعظمه وعصبه ( ولا مشيمته ) بوزن فعيلة - كيس الولد ( ولو كافرا بموته ) لقوله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } ولقوله صلى الله عليه وسلم { إن المسلم لا ينجس } متفق عليه من حديث أبي هريرة .

                                                                                                                      وقال البخاري : قال ابن عباس [ ص: 194 ] المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ( فلا ينجس ما وقع فيه ) آدمي أو شيء من أجزائه ( فغيره ، كريقه ) أي : الآدمي ( وعرقه وبزاقه ومخاطه ، وكذا ما لا نفس ) أي : دم ( له سائلة ) لخبر أبي هريرة مرفوعا { إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء } رواه البخاري والظاهر موته بالغمس ، لا سيما إذا كان الطعام حارا .

                                                                                                                      ولو نجس الطعام لأفسده فيكون أمرا بإفساد الطعام وهو خلاف ما قصده الشارع ; لأنه قصد بغمسه إزالة ضرره ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه والذي لا نفس له سائلة ( كذباب وبق وخنافس ) جمع خنفساء بضم الخاء وفتح الفاء والمد ، ويقال : خنفسة ذكره في حاشيته ( وعقارب وصراصير وسرطان ونحو ذلك وبوله وروثه ) أي : ما لا نفس له سائلة طاهران ، قال في الإنصاف : فبوله وروثه طاهر في قولهما أي : الشيخين قاله ابن عبيدان .

                                                                                                                      وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا ، ذكره ابن تميم وقال وظاهر كلام أحمد : نجاسته إذا لم يكن مأكولا ( ولا يكره ما ) أي : طعام أو غيره ( مات فيه ) ما لا نفس له سائلة لظاهر الخبر المتقدم .

                                                                                                                      ومحل طهارة ما لا نفس له سائلة ( إن لم يكن متولدا من نجاسة كصراصير الحش ) ودود الجرح ( فإن كان متولدا منها فنجس حيا وميتا ) لأن الاستحالة غير مطهرة ( وللوزغ نفس سائلة نصا ، كالحية والضفدع والفأرة ) فتنجس بالموت ، بخلاف العقرب ( وإذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته ) بأن لم يدر أله نفس سائلة أم لا ؟ ( لم ينجس ) الماء لأن الأصل طهارته فيبقى عليها ، حتى يتحقق انتقاله عنها وكذا إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية