نجسة لما تقدم من النهي عن أكلها وألبانها ( والودي ) ماء أبيض يخرج عقب البول ( والبول والغائط ) من آدمي وما لا يؤكل ( نجسة ) من غيره صلى الله عليه وسلم ومن غير سائر الأنبياء فالنجس منا طاهر منهم ( ولا يعفى عن يسير شيء منها ) أي : من المذي وما عطف عليه لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل ( وبول الخفاش والخطاف ، والخمر والنبيذ المحرم ) أي : المسكر أو الذي غلا وقذف بزبده ، وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليها . ( و الجلالة قبل حبسها ) ثلاثا تطعم فيها الطاهر في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ أنه كالدم يعفى عن يسيره ، لمشقة التحرز منه ( ويغسل الذكر والأنثيان من المذي ) ما أصابه سبعا كسائر النجاسات وما لم يصبه مرة لما روي عن { وعنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت علي المقداد بن الأسود فسأله قال يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ } رواه أبو داود .
( وطين الشارع وترابه طاهر ) وإن ظنت نجاسته ; لأن الأصل الطهارة ( ما لم تعلم نجاسته ) فيعفى عن يسيره وتقدم قال في الفروع : ولو هبت ريح فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة وذكرالأزجي النجاسة به وأطلق العفو عنه ولم يقيده باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه وهذا متوجه . أبو المعالي