فصل ( ثم يقسم باقي الغنيمة ) ; لأن الله تعالى لما جعل لنفسه الخمس ، فهم منه أن الأربعة الأخماس للغانمين ; لأنه أضافه إليهم كقوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } فهم منه أن الباقي للأب ( ) مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام ، وتقدم ( سهم ) بغير خلاف ; ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة للرجل الحر المكلف ، ويسمى ) العربي ( العتيق قاله في المطلع ، وغيره ) لخلوصه ، ونفاسته ( سهمان ، فيكمل للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ) لما روى ( الكلفة والفرس العربي { ابن عمر خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه ، وسهم له } متفق عليه ، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { خالد } ( وينبغي أن يقدم قسم الأربعة الأخماس على قسم الخمس ) ; لأن الغانمين حاضرون ، ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة ، وأهل الخمس في أوطانهم . أنه أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما