( وإن ، وهو ما أبوه عربي ، وأمه غير عربية ، أو ) كان فرسه ( مقرنا عكس الهجين ) فتكون أمه عربية ، وأبوه غير عربي ( أو ) كان فرسه ( برذونا ) بكسر أوله ( وهو ما أبواه نبطيان فله سهم ، ولفرسه [ ص: 89 ] سهم واحد ) قال كان فرسه هجينا : تواترت الرواية عن الخلال بذلك لما روى أبي عبد الله مكحول { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين ، وأعطى الهجين سهما سعيد ، وأبو داود في مراسيله ، وروى موصولا قال عبد الحق : والمرسل أصح ; ولأن نفع العراب ، وأثرها في الحرب أفضل ، فيكون سهمه أرجح لتفاضل من يرضخ له .
( وإن غزا اثنان على فرس لهما هذا عقبة ، وهذا عقبة ، والسهم ) أي : سهم الفرس ( لهما ) على حسب ملكيهما ( فلا بأس ) نص عليه .