( 1026 ) مسألة : قال : ( في كل وقت نهي عن الصلاة فيه ، وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ) اختلف أهل العلم في ; فذهب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، رحمه الله ، إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وحال قيام الشمس حتى تزول ، وعدها أصحابه خمسة أوقات ; من الفجر إلى طلوع الشمس وقت ، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت ، وحال قيامها وقت ، ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت ، وإلى تكامل الغروب وقت . أحمد
والصحيح أن الوقت الخامس من حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب ; لأن قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ; حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب . فجعل هذه ثلاثة أوقات ، وقد ثبت لنا وقتان آخران بحديث عقبة بن عامر عمر ، فيكون الجميع خمسة . ومن جعل الخامس وقت الغروب ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالنهي في حديث وأبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } . وفي حديث : { إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب } . وعلى كل حال فهذه الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها ، وهو قول ولا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : إنما المنهي عنه الأوقات الثلاثة التي في حديث ابن المنذر عقبة ; بدليل تخصيصها بالنهي في حديثه وحديث . ابن عمر
وقوله : { } . رواه لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة أبو داود . وقالت عائشة : وهم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها . [ ص: 429 ] ولنا ما ذكرنا من الأحاديث في أول الباب ، وهي صحيحة صريحة ، والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له ، بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه ، وقول عمر عائشة في رد خبر غير مقبول ، فإنه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول برأيها ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح من قولها ، ثم هي قد روت ذلك أيضا ، فروى عمر ذكوان مولى ، أنها حدثته ، { عائشة } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنه أبو داود ، فكيف يقبل ردها لما قد أقرت بصحته ، وقد رواه ، أبو سعيد ، وعمرو بن عبسة ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، والصنابحي ، كنحو رواية وأم سلمة ، فلا يترك هذا بمجرد رأي مختلف متناقض . عمر
( 1027 ) فصل : والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة ، فمن لم يصل أبيح له التنفل ، وإن صلى غيره . ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصل أحد سواه . لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر . فأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر ، وبهذا قال ، سعيد بن المسيب ، والعلاء بن زياد ، وأصحاب الرأي . وقال وحميد بن عبد الرحمن : كانوا يكرهون ذلك . يعني التطوع بعد طلوع الفجر . ورويت كراهته عن النخعي ، عبد الله بن عمر . وعبد الله بن عمرو
وعن رواية أخرى ، أن النهي متعلق بفعل الصلاة أيضا كالعصر . وروي نحو ذلك عن أحمد الحسن ، ; لما روى والشافعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو سعيد } . رواه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، وروى مسلم أبو داود حديث بهذا اللفظ . وفي حديث عمر قال : { عمرو بن عبسة } رواه صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة ، كذا . وفي رواية مسلم أبي داود قال : { } . ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في العصر علق على الصلاة دون وقتها ، فكذلك الفجر ، ولأنه وقت نهي بعد صلاة ، فيتعلق بفعلها ، كبعد العصر . والمشهور في المذهب الأول ; لما روى { قلت يا رسول الله ، أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح ، ثم أقصر حتى تطلع الشمس ، فترتفع قدر رمح أو رمحين يسار مولى ابن عمر ، قال : رآني وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال : يا يسار ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة ، فقال : ليبلغ شاهدكم غائبكم ، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ابن عمر } . رواه أبو داود ، وفي لفظ : { } . رواه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان . وفي لفظ : { الدارقطني } ، وقال : هو غريب ، رواه إلا ركعتي الفجر قدامة بن موسى . وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم . وقال : هذا ما أجمع عليه أهل العلم .
وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . وهذا يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل ، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي ، فإن ذلك دليل خطاب ، وهذا منطوق ، فيكون أولى . وحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه ، وهو في سنن عمرو بن عبسة : { ابن ماجه } . حتى يطلع الفجر