( 1028 ) مسألة : قال : ( ) . لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب . وهو قول ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر ، روينا ذلك عن ابن المنذر ، علي ، وابنه ، والزبير ، وتميم الداري ، والنعمان بن بشير ، وأبي أيوب الأنصاري وعائشة ، وفعله ، الأسود بن يزيد ، وعمر ، وابن ميمون ، ومسروق ، [ ص: 430 ] وشريح ، وعبد الله بن أبي الهذيل ، وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود ، وابن البيلماني ، . والأحنف بن قيس
وحكي عن أنه قال : لا نفعله ولا نعيب فاعله . وذلك لقول أحمد رضي الله عنها : { عائشة } . وقولها : وهم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط ، إنما { عمر } . رواهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها . وقول مسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { علي لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة } . ولنا ، الأحاديث المذكورة في أول الباب ، وهي صحيحة صريحة ، وروى أبو بصرة ، قال : { } . رواه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص ، فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد . وهذا خاص في محل النزاع . مسلم
وأما حديث ; فقد روى عنها عائشة ذكوان مولاها ، أنها حدثته ، { } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها أبو داود . وروى ، أنه سأل أبو سلمة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر ، فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما ، أو نسيهما ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها . وعن عائشة قالت : { أم سلمة بنت أبي أمية ، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان } . رواهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ، ثم رأيته يصليهما ، وقال : يا . مسلم
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لسبب ، وهو قضاء ما فاته من السنة ، وأنه نهى عن الصلاة بعد العصر ، كما رواه غيرهما ، وحديث يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ونهيه غيره ، وهذا حجة على من خالف ذلك ، فإن النزاع إنما هو في غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك من غير معارض له . عائشة
( 1029 ) فصل : فأما التطوع لسبب غير ما ذكره ، فالمنصوص عن الخرقي ، رحمه الله ، في الوتر أنه يفعله قبل صلاة الفجر . قال أحمد : سمعت الأثرم يسأل : أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر ؟ قال : نعم . وروي ذلك عن أبا عبد الله ، ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وحذيفة ، وأبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد ، وعائشة ، ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، وقال وعمرو بن شرحبيل أيوب السختياني وحميد الطويل : إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر .
وبه قال ، مالك ، والثوري والأوزاعي ، . وروي عن والشافعي رضي الله عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر ، فقال : لنعم ساعة الوتر هذه . وروي عن علي ، قال : جاء ناس إلى عاصم ، فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن ؟ قال : لا وتر له ، فأتوا أبي موسى فسألوه فقال : أغرق في النزع ، الوتر ما بينه وبين الصلاة . وأنكر ذلك عليا ، عطاء ، والنخعي ، وهو قول وسعيد بن جبير على ما حكينا ، واحتجوا بعموم النهي . أبي موسى
ولنا ، ما روى أبو بصرة الغفاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . رواه إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح ، الوتر الوتر ، واحتج به الأثرم ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر ، على ما قدمناه ، إنما فيه حديث أحمد وهو غريب ، وقد روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . رواه من نام عن الوتر أو نسيه ، فليصله إذا أصبح أو ذكر . وهذا صريح في محل النزاع . ابن ماجه
إذا ثبت هذا ، فإنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى [ ص: 431 ] يصبح ; لهذا الخبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . متفق عليه . وهكذا قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى . وقال : من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي الصبح ، وحكاه مالك ابن أبي موسى ، في " الإرشاد " مذهبا ، قياسا على الوتر ، ولأن هذا الوقت لم يثبت النهي فيه صريحا ، فكان حكمه خفيفا . لأحمد