( 1024 ) فصل : فالأولى فرضه . روي ذلك عن إذا أعاد الصلاة رضي الله عنه وبه قال علي ، الثوري ، وأبو حنيفة وإسحاق ، في الجديد . وعن والشافعي ، سعيد بن المسيب ، وعطاء والشعبي ، التي صلى معهم المكتوبة ; لما [ ص: 428 ] روي في حديث يزيد بن الأسود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . ولنا قوله في الحديث الصحيح : { إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة } . تكن لكما نافلة
وقوله في حديث : { أبي ذر } . ولأن الأولى قد وقعت فريضة ، وأسقطت الفرض ، بدليل أنها لا تجب ثانيا ; وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة ، وجعل الأولى نافلة . قال فإنها لك نافلة حماد ، قال : إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحولها ، فما صلى بعدها فهو تطوع . وحديثهم لا تصريح فيه ، فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء . فعلى هذا لا ينوي الثانية فرضا ، لكن ينويها ظهرا معادة ، وإن نواها نافلة صح . إبراهيم
( 1025 ) فصل : ولا تجب الإعادة . قال : لا تجب ، رواية واحدة . وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى : إنها تجب مع إمام الحي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها . ولنا ، أنها نافلة ، والنافلة لا تجب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { القاضي } . رواه لا تصل صلاة في يوم مرتين أبو داود . ومعناه واجبتان . والله أعلم ، والأمر للاستحباب .
فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين ، فقال الآمدي : يجوز أن يسلم معهم ; لأنها نافلة ، ويستحب أن يتمها ; لأنه قصدها أربعا . ونص ، رحمه الله ، على أنه يتمها أربعا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . وما فاتكم فأتموا