( 6529 ) فصل : من أجل الحمل أو للحمل ، فيه روايتان ; إحداهما : تجب للحمل اختارها وهل تجب نفقة الحمل للحامل أبو بكر ; لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انفصاله ، فدل على أنها له والثانية ، تجب لها من أجله ; لأنها تجب مع اليسار والإعسار ، فكانت له كنفقة الزوجات ، ولأنها لا تسقط بمضي الزمان ، فأشبهت نفقتها في حياته قولان ، كالروايتين وينبني على هذا الاختلاف فروع ; منها ، أنها إذا وللشافعي ، وقلنا : النفقة للحمل فنفقتها على سيدها ; لأنه ملكه وإن قلنا : لها فعلى الزوج ; لأن نفقتها عليه وإن كانت المطلقة الحامل أمة فليس عليه نفقة ; لأنه لا تلزمه نفقة ولده وإن قلنا : لها فالنفقة عليه ; لما ذكرناه كان الزوج عبدا ، وقلنا : هي للحمل
وإن فعلى الزوج والواطئ ; لأنه ولده ، فلزمته نفقته كما بعد الوضع وإن قلنا : للحامل فلا نفقة عليه ; لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها كانت حاملا من نكاح فاسد ، أو وطء شبهة ، وقلنا : النفقة للحمل ، وقلنا : النفقة للحمل لم تسقط نفقتها ; لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإن قلنا : لها فلا نفقة لها ; لأنها ناشز . وإن نشزت امرأة إنسان ، وهي حامل