[ ص: 187 ] فصل : فأما ; لأن النكاح قد زال بالموت ، وإن كانت حاملا ، ففيها روايتان ; إحداهما ، لها السكنى والنفقة ; لأنها حامل من زوجها ، فكانت لها السكنى والنفقة ، كالمفارقة في الحياة والثانية ، لا سكنى لها ولا نفقة ; لأن المال قد صار للورثة ، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله ، ولا يلزم ذلك الورثة ; لأنه إن كان للميت ميراث ، فنفقة الحمل من نصيبه ، وإن لم يكن له ميراث ، لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته ، كما بعد الولادة قال المعتدة من الوفاة ، فإن كانت حائلا ، فلا سكنى لها ولا نفقة : وهذه الرواية أصح . القاضي